الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا قمت بغسل النجاسة بواسطة فتح الشطاف مع العرك باليد، ووصلت يدك إلى موضع متنجس لم يصله الماء, فإنه لا يطهر, أما إذا وصل الماء إلى الموضع المتنجس ولو بغير واسطة الشطاف مع العرك باليد حتى زالت النجاسة, فقد طهر ذلك الموضع, ويكفي في الاستنجاء غسل محل النجاسة حتى يغلب على الظن زوالها, ونقاء المحل, ولا يشترط اليقين, فقد جاء في الروض مع حاشيته في الفقه الحنبلي: ويكفي ظن الإنقاء، أي ويكفي في زوال النجاسة غلبة الظن, جزم به جماعة؛ لأن اعتبار اليقين هنا حرج, وهو منتف شرعًا. انتهى.
ونحذر السائلة من الوقوع في الوساوس, فإن خطرها عظيم, وضررها جسيم, وراجعي المزيد فى الفتوى رقم: 166025 .
والله أعلم.