الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا مانع من زواج المرأة إذا رضيت بإسقاط بعض حقوقها من النفقة، والسكنى، والقسم، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 3329
لكن يحق للزوجة أن ترجع في هذا الشرط، وتطالب بحقها في النفقة، أو المسكن، أو القسم.
قال المرداوي: يجوز للمرأة بذل قسمها، ونفقتها، وغيرهما ليمسكها، ولها الرجوع؛ لأن حقها يتجدد شيئا فشيئا. الإنصاف.
ولا حرج عليك في إخفاء خبر زواجك عن زوجتك الأولى، ولا تكون بذلك ظالماً، أو خائناً لها؛ وراجع الفتوى رقم: 22749
والله أعلم.