الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كيفية صلاة النساء جماعة، بإمامة إحداهن هي: وقوف من تؤمهن في وسط الصف الأول.
وقد بينا اختلاف الفقهاء في حكم صلاة النساء جماعة بإمامة إحداهن، وأن الراجح من ذلك هو صحة الصلاة، واستحباب صلاة المرأة بالنساء جماعة؛ وانظر الفتويين التالية أرقامهما: 5796 ، 207655 وما أحيل عليه فيهما.
وأما عن سؤالك الثاني: فعند دخول المأموم إلى الصلاة، والصف خلف الإمام متساوي الجهتين، فإنه يستحب له أن يقف عن يمين الإمام، وإذا كانت جهة اليسار خالية، أو أقرب إلى الإمام، فالأفضل له أن يقف فيها.
قال الشيخ ابن عثيمين في مجموع فتاواه: يمين الصف أفضل من يساره، وهذا إذا كانا متقاربين, فإذا بعُد اليمين بعداً بيناً، فإن اليسار والقرب من الإمام أفضل. اهـ.
والله أعلم.