الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن نفقة الابن تجب على أبيه بشروط مذكورة في كتب الفقهاء، وراجع الفتوى رقم:
295 وتلك النفقة إنما تجب على الأب حال حياته، فإذا مات أصبح المال مال وارث، وليس للابن أن يطالب بنفقة أبيه بعد موته، وإنما هو أسوة الورثة، وليس له إلا ما فرضه الله له من ميراث أبيه، بل إن كان أبوه قد وهب له مالاً في حياته على سبيل الهبة والتبرع ولم يقبضه حتى مات أبوه فليس من حقه أن يطالب به على الصحيح، ولو أوصى له أبوه بوصية لم تنفذ، إلا إذا أجازها الورثة إذا كانوا بالغين رشداء لحديث
أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "
إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث ." رواه
ابن ماجه وأبو داود والترمذي، وحسنه
السيوطي ، والحاصل أنه لا يجب عليكم أن تخرجوا من التركة قيمة التعليم والزواج لأخيكم الصغير، لكن إن تبرعتم بها له عن طيب نفس منكم فلا يخفى جواز ذلك.
والله أعلم.