من طلق امرأته فهل يحق له استرجاع الشبكة والهدايا التي أهداها لها

14-8-2014 | إسلام ويب

السؤال:
أخي متزوج من 7/9/2013‏
زوجته طلبت الطلاق في ثالث ‏أيام الزواج، بسبب ‏رسوبها في إحدى المواد الدراسية، ‏في آخر سنة في الجامعة، على الرغم ‏أن الامتحان كان قبل الزواج، وأخي ‏تعمد عدم زيارتها في فترة الامتحان، ‏حتى لا يكون سببا في إشغالها عن ‏التحصيل الدراسي، لكن أخي هدأها، ‏وحاول نصحها، ثم بعد ذلك سافرا ‏لقضاء شهر العسل، لكنها بدأت ‏باختلاق المشاكل له، وقالت له: (إن ‏هدف الذهاب لهذا المكان هو إذلالها، ‏وليس لقضاء وقت سعيد)‏
ثم إنها بعد ذلك تقوم بطلب الطلاق ‏كل فترة، وتقوم باختلاق المشاكل ‏دون سبب، ولا تقوم بإعداد الطعام له ‏إذا طلب منها ذلك، وعند الاعتراض منه ‏على كل ذلك تقول له: (طلقني).‏
وأيضا تكره أهله، وتظن أنهم ‏يريدون اتهامها بالسرقة، ويريدون ‏تسميمها، على الرغم من حسن ‏معاملتهم لها، وغير ذلك من المشاكل ‏لأتفه الأسباب، حتى جاء أول يوم ‏عيد، وذهب للتعييد عليهم، فقامت هي ‏وأمها بالكلام بغير احترام، وبصوت ‏عال، على الرغم من وجود الأب، ‏وقامتا بإغلاق الباب بالمفتاح حتى لا ‏يخرج، حتى الانتهاء، على الرغم من ‏أنه كلم الرجل وقال له: أنا في بيتك، ‏ويا نساء أنا في بيتكن. وبعد الانتهاء ‏من قلة الأدب الذي حدث، قالت‎ ‎له ‏الأم: بالسلامة.‏
هناك ملاحظة: البنت كل فترة كانت ‏تمسك سكينا على رقبتها، وتهدده أنها ‏ستقتل نفسها، وسبق أن شكا لأمها من ‏عدم تنظيف بنتها للبيت، وعدم القيام ‏بأبسط الأشياء، وعدم القيام بالغسيل.
وقامت ‏باستغلاله في المصاريف، وشراء ‏الكثير من الحقائب، والملابس، ‏والألعاب، والأحذية، على الرغم من ‏أنها متزوجة بأشياء لا تذكر. ‏
الآن سنقوم بالطلاق. فهل تستحق ‏الشبكة، في حين أنه كان متفقا على ‏أن قيمة المهر50.000، وقيمة الشبكة ‏‏20.000 ألفا؟‏
وهل تستحق المؤخر، وفستان الفرح، ‏والهدايا التي قام بإعطائها لإرضائها؟ ‏
أرجو إفادتي.‏
‏ وآسف على التطويل.‏

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فإذا طلق هذا الرجل زوجته من غير أن يشترط عليها إسقاط شيء من حقوقها، فإن لها حقوق المطلقة، ولا حقّ له في منعها شيئاً من مهرها المعجل، أو المؤخر، ولا حق له في رد شيء قد أهداه لها، وحازته.
أما إذا سألته المرأة الطلاق لغير مسوّغ، أو كانت ناشزاً، فضيّق عليها حتى سألته الطلاق؛ فله أن يمتنع من طلاقها حتى تسقط له بعض حقوقها. وانظر الفتوى رقم: 121140 ، والفتوى رقم: 143413
 والله أعلم.

www.islamweb.net