الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
ففي قضاء الصلاة الفائتة عمدا، خلاف بيناه في الفتوى رقم: 128781، وكيفية القضاء أوضحناها في الفتوى رقم: 70806.
ولا تجب الصلاة قبل البلوغ، ومن ثم فلا يجب قضاء شيء مما ترك من الصلاة قبل البلوغ، وفقهاء المالكية هم القائلون بأنه يجزئ قضاء صلاة يومين مع كل يوم، ولا حرج في الأخذ بقولهم.
ويجوز قضاء تلك الصلوات في أوقات النهي عند الجمهور، ثم إنك تعملين في القضاء بالتحري، فتقضين ما يحصل لك العلم به ببراءة ذمتك، فإن زاد شيء، فلن يضيع ثوابه عليك، بل يكون تطوعا في حقك، فإن الله تعالى لا يضيع أجر المحسنين.
والله أعلم.