الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فجمهور أهل العلم على أنّ من حلف بالطلاق، وحنث في يمينه، طلقت زوجته، سواء كان قاصداً الطلاق، أو قاصداً مجرد التهديد، أو التأكيد ونحوه، وبعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية –رحمه الله- يجعل الحالف بالطلاق للتهديد، أو التأكيد كالحالف بالله، فإذا حنث في يمينه، لزمته كفارة يمين، ولم يلزمه طلاق، والمفتى به عندنا هو قول الجمهور؛ وانظر الفتوى رقم: 11592
وعليه، فالمفتى به عندنا أنّك إذا دخلت بيت أهل زوجتك، وقع طلاق زوجتك، وإذا كنت قد دخلت بزوجتك، ولم تكمل ثلاث تطليقات، فلك مراجعتها قبل انقضاء عدتها، وقد بينا ما تحصل به الرجعة شرعا في الفتوى رقم: 54195 .
أما على قول شيخ الإسلام ابن تيمية –رحمه الله- فلا يقع طلاقها، ولكن تلزمك كفارة يمين.
وننبه إلى أنّ الحلف المشروع هو الحلف بالله تعالى، وأما الحلف بالطلاق، فهو من أيمان الفساق، وقد يترتب عليه ما لا تحمد عقباه.
والله أعلم.