الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن بينا حكم من حلف بلفظ: "حرام وطلاق" وأن له حكم الإسناد إلى الزوجة عند بعض أهل العلم، وأنّ حكم الحلف بالحرام، يختلف باختلاف نية الحالف، وقصده بالتحريم، وذلك في الفتوى رقم: 135167.
أما الحلف بالطلاق: فالجمهور على وقوع الطلاق به عند الحنث –وهذا هو المفتى به عندنا- لكن بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية –رحمه الله- يرى أنّ حكم الحلف بالطلاق، الذي لا يقصد به تعليق الطلاق، وإنما يراد به التهديد، أو التأكيد على أمر، حكم اليمين بالله، فإذا وقع الحنث، لزم الحالف كفارة يمين، ولا يقع به طلاق؛ وانظر الفتوى رقم: 11592
وعليه، فالمفتى به عندنا أنك إذا حنثت في يمينك، وقعت على زوجتك طلقة، ولزمتك كفارة يمين للتحريم، والكفارة مبينة في الفتوى رقم: 2022
وإذا لم تكن تلك الطلقة مكملة للثلاث، فلك مراجعة زوجتك قبل انقضاء عدتها، وقد بينا ما تحصل به الرجعة شرعا في الفتوى رقم: 54195
وننبه إلى أنّ الحلف المشروع هو الحلف بالله تعالى، وأما الحلف بالطلاق، أو الحرام فهو من أيمان الفساق، وقد يترتب عليه ما لا تحمد عقباه.
والله أعلم.