الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كنت قد أخذت ساعة أبيك تعديا، أو كنت أخذتها عارية, ثم ضاعت منك بتفريط، فقد وجب عليك ضمانها, أما إن كانت ضاعت منك من غير تفريط وأنت أخذتها عارية, فقال بعض أهل العلم لا ضمان عليك, وقال بعضهم بل عليك ضمانها. وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 110863.
وفي حال ما إذا وجب عليك ضمان هذه الساعة, وأنت قادر على تعويضها, فالواجب عليك أن تدفع لأبيك مثلها, أو قيمتها، لأن: مطل الغني ظلم. كما جاء في الحديث الصحيح، وفي حال عجزك عن سداد قيمة هذه الساعة, فالأولى أن تخبر أباك بذلك, وإلا فاكتب في وصيتك أن أباك يطالبك بهذا المبلغ, ويستحب لك المبادرة بكتابة هذه الوصية, والأصل فى الوصية أنها واجبة في حق من عليه دين أو عنده وديعة, جاء في شرح النووي على صحيح مسلم: فيه الحث على الوصية، وقد أجمع المسلمون على الأمر بها، لكن مذهبنا ومذهب الجماهير أنها مندوبة لا واجبة، وقال داود وغيره من أهل الظاهر: هي واجبة لهذا الحديث، ولا دلالة لهم فيه، فليس فيه تصريح بإيجابها، لكن إن كان على الإنسان دين أو حق أو عنده وديعة ونحوها لزمه الإيصاء بذلك، قال الشافعي رحمه الله: معنى الحديث: ما الحزم والاحتياط للمسلم إلا أن تكون وصيته مكتوبة عنده، ويستحب تعجيلها، وأن يكتبها في صحته، ويشهد عليه فيها، ويكتب فيها ما يحتاج إليه، فإن تجدد له أمر يحتاج إلى الوصية به ألحقه بها، قالوا: ولا يكلف أن يكتب كل يوم محقرات المعاملات وجزيئات الأمور المتكررة. انتهى.
وفي الذخيرة للقرافي المالكي متحدثا عن الوصية: والجمهور على عدم الوجوب، إلا أن يكون عنده وديعة أو عليه دين. انتهى.
والله أعلم.