حكم الصلاة خلف من تبنى ولداً
18-12-2002 | إسلام ويب
السؤال:
هل يجوز الصلاة خلف إمام متبنٍ ولدا؟ جزاكم الله كل خير
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالتبني كان معروفاً في الجاهلية وبقي زمناً في أول الإسلام ثم أبطله الله تعالى بقوله: ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ [الأحزاب:5].
فصار التبني حراماً بعد ذلك بل هو من كبائر الذنوب، فقد ثبت في البخاري ومسند أحمد وغيرهما من حديث ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من انتسب إلى غير أبيه أو تولى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين.
والصلاة خلف من قام بالتبني صحيحة لأنه لا يكفر بفعله ذلك، إلا إن جحد حرمة التبني مع علمه بما ورد في ذلك من الكتاب والسنة فهو كافر خارج من ملة الإسلام لتكذيبه القرآن والسنة.
والمقصود بالتبني أن يستلحق الرجل من ليس بولدٍ له من حيث النسب ويجري عليه أحكام الولد من الميراث وغير ذلك.
وأما رعاية الأيتام وحضانتهم فذلك من أعظم القرب عند الله تعالى، ومع القول بصحة الصلاة خلف المسؤل عنه؛ إلا أنه ينبغي نصحه ودعوته إلى التخلص من هذا الإثم الكبير، فإن أصر على ذلك، فلتسعوا في تنحيته عن الإمامة، وإقامة الإمام العدل المرضي، ما لم يؤد ذلك إلى فتنة أو مفسدة أعظم.
والله أعلم.