الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجب عليك قضاء الصلاة التي صليتيها في البيت قصرا حيث كان لا يشرع القصر، وانظري الفتويين رقم: 6851، ورقم: 181681.
وإذا تقرر أن ذمتك قد عمرت بتلك الصلاة، فإنها لا تبرأ منها إلا بيقين قضائها، لأن الذمة لا تبرأ إلا بيقين كما قال أهل العلم، ولكن ما ذكرت أنك مصابة به من كثرة الشك إن كان ذلك عن وسواس فلتلهي عنه ولا تسترسلي فيه، وإذا غلب على ظنك أنك قضيت تلك الصلاة ثم طرأ عليه الشك بعد ذلك، فلا إعادة عليك، وراجعي فتوانا رقم: 51898، بعنوان: من شك هل أدى الصلاة المفروضة أم لا؟.
والله أعلم.