حكم تعليق تفويض الزوجة في طلاق نفسها وحكم إلغاء التفويض

28-8-2014 | إسلام ويب

السؤال:
زوجتي تلح علي بطلب الطلاق كثيرا، منذ أول أسبوع زواج، إلى يومنا هذا، وقد مرَّ على زواجنا 10 شهور فقط، ومن كثرة ذلك، قلت لها: أنا لن أطلقك، ليس الأمر بالهين علي، لكن يوم السبت القادم أمرك بيدك، وأنت حرة، وأمر طلاقك ملكك، إذا أردت أن تُطلقي مني، قولي: يا رب أنا طلقت نفسي منه.
وكانت بعيدا عني في هذه الفترة، هي في مكان، وأنا في مكان، لكن قبل اليوم المحدد قلت: يا رب لقد ألغيت كلامي هذا، وأمرها ليس في يدها.
ولم أقل لها هذا الكلام، ولا هذا القرار، لكن جاءت في اليوم المحدد، وقالت في لحظة غضب شديد أنها طلقت مني.
فهل وقع الطلاق؟ ولو وقع هل يلزم لإرجاعها شهود عدول؟

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:              

 فقولك لزوجتك: "أمرك في يدك, وطلاقك ملكك إلى آخره" فيه تفويض للزوجة أن تطلق نفسها، لكنك قد علقت هذا التفويض بمجيء يوم السبت, وقد ذكرنا أن الراجح بطلان التفويض في هذه الحالة, وهو مذهب الشافعية, كما سبق في الفتوى رقم:66123 وبالتالي فلا يقع هنا طلاق ولو أوقعته الزوجة عند مجيء الأجل.

وبخصوص رجوعك عن تفويض الطلاق للزوجة، فهو محل خلاف بين أهل العلم، فمنهم من يراه مؤثرا، مبطلا للتفويض، ومنهم من يرى أن الرجوع لغو، والتفويض ماض؛ وراجع في ذلك الفتوى رقم: 135125

وبما أن المسألة محل خلاف بين أهل العلم, والزوجة قد طلقت نفسها, وصار في الأمر نزاع، فنرجو رفع الأمر لمحكمة شرعية للنظر في تفاصيل القضية وحسم النزاع فيها، مع التنبيه على أن الزوجة لا يجوز لها طلب الطلاق بدون عذر شرعي؛ لثبوت الوعيد الشديد في ذلك، فقد قال صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس، فحرام عليها رائحة الجنة. رواه ابن ماجه وغيره وصححه الشيخ الألباني.

والله أعلم.

www.islamweb.net