الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فأما الأرض المسؤول عنها، فلا زكاة عليك فيها، ما دمت لم تنو عند تملكها نية جازمة أنها للتجارة، ولبيان ما يصير به العرض للتجارة، فتجب فيه الزكاة، انظر الفتوى رقم: 12853.
وأما المال الذي تدخره، ففيه الزكاة إذا بلغ النصاب، وحال عليه الحول، ولا تجب الزكاة قبل حولان الحول عليه، إلا أن تختار طريق اليسر، والسهولة، فتزكي كل فيما يدك في هذا الموعد، ويكون هذا من تعجيل الزكاة فيما لم يحل عليه الحول.
وأما ما عليك من ديون: ففي خصمه من هذا المال الذي تملكه خلاف، بيناه في الفتوى رقم: 124533 . والأحوط أن تزكي ما بيدك إذا حال عليه الحول، خروجا من الخلاف.
وأما ما لك من دين: فإنك تزكيه إذا قبضته لما مضى من السنين، وفي المسألة خلاف، انظره في الفتوى رقم: 119194، ورقم: 119205.
وأما الدوام: فما دمت تؤدي عملك على الوجه المطلوب، وتحرص على وقتك قدر المستطاع، فإن هذا هو ما يجب عليك، ولا يلزمك الصدقة بشيء؛ لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، ولو تصدقت فهو خير لك.
وأما الانتداب المذكور: فإن كان على خلاف الحقيقة، لم يجز لك أخذ القدر الزائد على ما عملته حقيقة، ويجب عليك أن ترد الزيادة إلى العمل، فإن تعذر ذلك فتصدق بها على الفقراء والمساكين، أو أنفقها في مصالح المسلمين.
والله أعلم.