الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فشرط الزكاة تمليكها للفقير، كما ذكرنا ذلك في الفتوى رقم: 123176.
وتوكيل الجمعيات في دفع الزكاة للفقراء جائز بشرط أن تقوم الجمعية بتمليك مال الزكاة للفقير، وأما إخراج الزكاة قيمة كملابس أو أدوية أو نحو ذلك فمحل خلاف بين العلماء أوضحناه مفصلا في الفتوى رقم: 140294.
والأحوط بلا شك الخروج من الخلاف وألا تخرج الزكاة قيمة، ومن ثم فالذي ينبغي لك أن تدفعي مال الزكاة للفقير وهو يتصرف فيه كيف شاء، أو توكلي الجمعية في دفع المال للفقير، وينبغي أن تخرجه الجمعية مالا لا قيمة.
وأما تعجيلك الزكاة على هيئة أقساط شهرية فجائز ما دام ذلك قبل حولان الحول، وانظري الفتوى رقم: 149683.
وفي زكاة الحلي خلاف مشهور والأحوط إخراج الزكاة عنه. ومذهب الجمهور عدم لزوم الزكاة في الحلي المعد للزينة. والله أعلم.