الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف العلماء في أقل مدة يمكن فيها حصول ثلاثة أقراء، وقد فصلنا أقوالهم في المسألة في الفتوى رقم: 143431.
والراجح أن المرأة لا تصدق في ادعائها انتهاء الأقراء في شهر واحد إلا ببينة، قال الشيخ العثيمين رحمه الله: لا شك أن كون امرأة تحيض ثلاثة أيام ثلاث مرات في شهر، هذا بعيد جداً، ولهذا حتى لو ادعت أنها انقضت في شهر فلابد من بينة. اهـ.
وعلى كل حال، فإن هذه المسألة الأولى فيها ـ عند اختلاف الزوجين ـ الرجوع للمحاكم الشرعية، فاختلاف الزوجين وغيرهما محل النظر فيه القضاء، جاء في شرح زاد المستقنع للشنقيطي في باب اختلاف الزوجين في انقضاء العدة: وكان ينبغي أن تُذكر هذه المسائل في كتاب القضاء، لأنها راجعة إلى المسألة المشهورة: من هو المدعي ومن هو المدعى عليه؟.
أما حكم الجماع الذي حصل: فينبني على القول الذي نأخذ به في هذه المسألة، فإن أخذنا بقول من يرون عدم إمكانية حصول الأقراء الثلاثة في شهر، فيكون الجماع الذي حصل حلالا، وهو كاف لحصول الرجعة ولو من دون نية عند كثير من اهل العلم، وانظر الفتوى رقم: 54195.
وعلى القول الآخر، إن كان الزوج عالما بخروجها من العدة فهو زنا ـ والعياذ بالله ـ وإن لم يكن عالما فهو وطء شبهة لاعتقاده الحل، ووطء الشبهة لا إثم فيه وتترتب عليه الأحكام الشرعية مثل لحوق الولد والإرث.. لكن لا تحصل به رجعة مادامت الزوجة قد خرجت من العدة، وراجع الفتوى رقم: 74761.
والله أعلم.