حكم أخذ عوض لقاء إيجار الترخيص

4-9-2014 | إسلام ويب

السؤال:
‏هناك شركات عندنا تستطيع أن تأخذ ‏اسمك؛ لتجلب به، نوقع لها كعمال، ‏وغيره، وتعطينا أجرا على ذلك. ‏ولكن لا تريد منا الحضور، أو الدوام، ‏وإنما تعطينا كل شهر مبلغاً، ويكون ‏بيننا عقد، وهي من طرفها راضية ‏بأن لا نحضر. ‏
فما حكم التسجيل فيها، وتقاضي ‏المال برضاهم أننا لا نحضر؟
‏ أرجو إفادتي وشكراً.‏

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالسؤال غير واضح بما فيه الكفاية، ولكن نقول على وفق ما فهمناه: إن كانت الشركات تستقدم العمال باسمكم، وتعطيكم أجرا معلوما على ذلك، فيباح ذلك إن كانت قوانين البلد لا تمنع من ذلك، وهذا يعتبر من إيجار الترخيص، وهو يدخل فيما يعرف عند الفقهاء المعاصرين بالحق المعنوي الذي يجوز الاعتياض عنه. وقد أجاز المجمع الفقهي نقله بالبيع، أو الإجارة إذا سلم من الغرر، والتدليس، ومخالفة ولي الأمر.

فقد جاء في قرار صادر عنه: الصورة الأولى: استخدام غير المواطن للترخيص، صورة مستحدثة، ليست من باب الكفالة المعروفة فقهاً، ولا هي من باب شركة الوجوه، وإنما هي حق معنوي يملكه المواطن بحكم القانون، ثم ينقله لغيره بغير عوض، أو بعوض على سبيل البيع، أو الإجارة. وهذا التعامل لا مانع منه شرعاً إذا انتفى الغرر، والتدليس، ومخالفة ولي الأمر. اهـ.

وأما إن كانت توظفكم على أنكم ‏مواطنون، حتى تحقق نسبة من ‏توظيف أبناء البلد، ولكنها لا تكلفكم ‏بعمل؛ فراجع في ذلك الفتاوى التالية ‏أرقامها: 213475 -197055 -‏‏221419 -229849 -264094 -‏‏264661
‏ والله أعلم.‏

www.islamweb.net