الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي يلزمك من الشروط ما كان قبل العقد، أو أثناءه، جاء في الروض المربع في باب الشروط والعيوب في النكاح:
والمعتبر من الشروط ما كان في صلب العقد أو اتفقا عليه قبله ـ وعلق ابن قاسم في حاشية الروض المربع: أو اتفق الزوجان على الشرط قبل العقد، قاله الشيخ وغيره، وذكر أنه جواب أحمد في الحيل، وأنه ظاهر المذهب، وقول قدماء الأصحاب المحققين من المتأخرين، وصوبه في الإنصاف، وقطع به في المنتهى وغيره، ولا يلزم بعد العقد، ولزومه لفوات محله، وقال ابن رجب: يتوجه صحة الشرط، لاسيما والنكاح تصح الزيادة فيه في المهر بعد عقده. انتهى.
وعلى هذا، فلا يلزمك الوفاء بالشروط الجديدة.
وأما بخصوص شرط السكن: فمن حق الزوجة على زوجها أن يسكنها في مسكن مستقل، ولا يلزمها قبول السكن مع أحد من أهله، لكن إن رضيت بإسقاط حقها في ذلك سقط، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 28860.
وبالتالي، فطالما شُرِط عليها في العقد وقبلت لزمها الوفاء، ما لم يكن ضرر، وهي لم تر ضرراً بعد، لأنها لم تسكن بعد، ويجب عليهم دفعها إليك طالما وفيت بالشروط الأولى في العقد، قال ابن قدامة في المغني: فصل: إذا تزوج امرأة، مثلها يوطأ، فطلب تسليمها، إليه وجب ذلك، وإن عرضت نفسها عليه لزمه تسلمها، ووجبت نفقتها، وإن طلبها، فسألت الإنظار أنظرت مدة جرت العادة أن تصلح أمرها فيها، كاليومين والثلاثة، لأن ذلك يسير جرت العادة بمثله، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تطرقوا النساء ليلا، حتى تمتشط الشعثة، وتستحد المغيبة ـ فمنع من الطروق، وأمر بإمهالها لتصلح أمرها، مع تقدم صحبته لها، فهاهنا أولى. انتهى.
وبامتناعها، تصير ناشزاَ، ويترتب عليها أحكام النشوز، كما بينا في الفتوى رقم: 117012.
ولك أن تطلقها، ولك الحق أن تمتنع عن طلاقها حتى ترد عليك ما أعطيتها من المهر وغيره، وانظر الفتوى رقم: 48186.
هذا هو الحكم الشرعي، ولا ندري ما الذي تقضي به المحاكم الكندية، ويمكنك الترافع إلى المراكز الإسلامية عندكم وانظر الفتوى رقم: 252214.
ولا تقف أمام المحاكم التي تحكم بغير الشرع، إلا إذا اضطررت لذلك، وقد بينا حكم طلاق هذه المحاكم وأثره في الفتوى رقم: 176359.
وننبهك إلى أن قراءة الفاتحة عند الخطبة، أو العقد أمر لا أصل له في الشرع.
والله أعلم.