الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أجبنا سؤالك بالفتوى رقم: 161221، حول: حكم من علق الطلاق على شرط... ثم غير نيته، فراجعها، فهي كافية.
وخلاصتها في مسألتك: أنه إن كان ثمت سبب ما هو الذي حملك في ذلك الحين على ما قلت، وقد زال ذلك السبب الآن فإنه لا حرج في أن تأذن لها بالإخبار، ولا يقع الطلاق، لانتفاء حقيقة الشرط الذي كان الطلاق معلقاً على حصوله، وأما إن كنت علقت الطلاق على نفس الإخبار من غير أن يكون هنالك سبب معين هو الحامل على ذلك، فإن الأمر ما زال على حاله، وتكون مسألتك من الطلاق المعلق، وقد ذكرنا الخلاف فيها في الفتاوى الملحقة بالفتوى المحال عليها.
والله أعلم.