الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فأما الصلوات التي صلاها هذا الشخص بغير اغتسال، جاهلا بوجوب الغسل، ففي وجوب قضائها خلاف، انظر لبيانه الفتوى رقم: 125226.
وأما هذا النذر الذي نذره، فهو من قبيل نذر اللجاج، وهو مخير فيه بين الوفاء بالنذر، وبين كفارة يمين؛ وانظر الفتوى رقم: 206788.
ومن ثم، فإن أراد هذا الشخص العمل بمذهب الجمهور، الموجب للقضاء، فإنه يقضي ما عليه من فوائت أولا، وأما النذور، فإن شاء كفر عنها كفارة يمين، وإن شاء قضى تلك الصلوات بعد قضاء ما عليه من فوائت؛ لأن الواجب بأصل الشرع مقدم على الواجب بالنذر.
والله أعلم.