الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالغضب لا يمنع نفوذ الطلاق ما دام صاحبه مدركاً لما يقول، غير مغلوب على عقله. قال الرحيباني الحنبلي -رحمه الله-: وَيَقَعُ الطَّلَاقُ مِمَّنْ غَضِبَ، وَلَمْ يَزُلْ عَقْلُهُ بِالْكُلِّيَّةِ؛ لِأَنَّهُ مُكَلَّفٌ فِي حَالِ غَضَبِهِ بِمَا يَصْدُرُ مِنْهُ مِنْ كُفْرٍ، وَقَتْلِ نَفْسٍ، وَأَخْذِ مَالٍ بِغَيْرِ حَقٍّ، وَطَلَاقٍ وَغَيْرِ ذَلِكَ. مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى.
وعليه، فما دام زوجك قد تلفظ بصريح طلاقك، مدركاً، غير مغلوب على عقله، فقد وقع طلاقه، وإذا لم يكن طلاقه مكملاً للثلاث، فله مراجعتك قبل انقضاء عدتك، وقد بينا ما تحصل به الرجعة شرعا في الفتوى رقم: 54195. وننبه إلى أنّ الواجب على الزوجين المعاشرة بالمعروف، والحرص على معالجة الخلافات بالحكمة، والوسائل المشروعة.
والله أعلم.