من أحكام الإجارة والشركة في إدارة محل

14-9-2014 | إسلام ويب

السؤال:
أبي منذ زمن أجر محلا، ودفع المال المطلوب من مقدم....، ولم يكن معه مال ليضع فيه بضاعة، فباع جدي ـ والده ـ قطعة أرض، واشتري بثمنها البضاعة، وتمت إدارة المحل بواسطة أبي، لكن الربح كله كان يذهب إلى جدي، وبعد فترة بدأ أبي يشكو من أن هذا المحل من ماله في الأساس، ومن المفترض أن يحصل على الربح، وبعدها ترك المحل لجدي تماما، وأدار عمي المحل، وعاد أبي وطالب عمي بحقه فيه، فاتفقا أن يدفع له شهريا مبلغا من المال، تم دفعه مرتين، ثم لم يدفع له بعدها شيء، وتوفي أبي وتوفي جدي وأصبح المحل يديره عمي وربحه له فقط، ثم طالب صاحب المحل بأن يسترد محله، ويلغي الإيجار مقابل مبلغ من المال يأخذه عمي، فهل لنا حق في هذا المال؟ وهل كان لأبي حق في الربح مثلما كان يقول؟ علما بأن عقد الإيجار كان مسجلا باسم جدي وتوفي جدي قبل والدي.

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد ملك أبوك منفعة المحل باستئجاره، وكان الواجب أن يتفق الأب مع الجد على نوع العقد الذي يجري بينهما، فالجد مشارك بالبضاعة، والأب بالمحل، وعلى هذا، فالواجب للوالد أجرة المثل عن المحل، وأجرة المثل في مال الجد عن الفترة التي أدار فيها المحل، وانظر الفتوى رقم: 100905.

ثم ما حصل بين أبيك وعمك من اتفاق على مبلغ شهري، هو إجارة للمحل من الوالد للعم أو الجد بأجر، وحيث اتفقا على هذا الأجر، صار لازماً، وبالتالي، فلكم الحق بالمطالبة بالأجرة في هذه الفترة، وهذا نوع من التأجير من الباطن وهي محل خلاف بين أهل العلم، والراجح أنه يجوز للمستأجر أن يؤجر المنفعة التي استأجرها دون علم المؤجر بشروط سبق بيانها في الفتوى رقم: 105196، وهي متحققة في مسألتكم.

وأما طلب صاحب المحل محله: فإن كان قبل انقضاء مدة الإجارة، فلا يلزمكم دفعه إليه، ولكم أن تُصالحوه على بعض المال للتنازل عن حقكم في الإجارة، وانظر الفتويين: 43041 ، 8584.

وحيث إن والدكم هو المستأجر الحقيقي، فهذا المال من حقكم، وليس من حق العم، فلكم مطالبته به، وكون العقد باسم الجد، مع أن الوالد هو المستأجر الحقيقي، يجعل العقد عقداً صوريا لا يترتب عليه حكم، وانظري الفتوى رقم: 139199 . وأما إن كان العقد قد انتهت مدته، فليس لكم شيء، ومن حق صاحب المحل إخراجكم، وانظر الفتوي رقم: 136076.

وأما إن كان العقد مؤبداً، فهذا عقد فاسد، ولا تستحقون شيئاً على إخلاء المحل، وانظري الفتوى رقم: 179523 ، وعلى أية حال، فمثل هذه المسائل لا يمكن حلها إلا عند القضاء.

والله أعلم.

www.islamweb.net