الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كانت صديقتك دخلت معك في المشروع بقصد الاستثمار والمضاربة بمالها لكسب الربح فإنه لا ضمان عليك إلا إذا حصل منك تفريط أو تقصير، فالمضاربة لا يجوز اشتراط ضمان رأس المال فيها.
وأما إذا كنت أخذت مالها على جهة القرض لتستثمريه أنت في مشروعك فهنا يجب عليك أن تردي لها مالها دون زيادة فيه أو نقص منه، سواء ربح المشروع أو خسر، ولمزيد من التفصيل والفائدة نرجو الاطلاع على الفتوى رقم:
11158.
والله أعلم.