حكم الحج عن تارك الصلاة

31-10-2002 | إسلام ويب

السؤال:
أرغب في أداء الحج عن جدي ولكن المشكلة أنه كان لا يصلي ومات وهو لا يصلي فهل يجوز أداء فريضة الحج عنه وهل يجوز الدعاء له بالمغفرة والتصدق أو فعل الخيرات عنه ؟ جزاكم الله خيراً...

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا مات جدك وهو منكر وجوب الصلاة فقد مات كافراً -والعياذ بالله- لا يجوز الدعاء له، ولا طلب الغفران، ولا إهداء شيء من القربات، قال الله تعالى: وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأبِيهِ إِلَّا عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ [التوبة:114].
وإما إن مات وهو تارك للصلاة كسلا مع اعترافه بوجوبها، فالذي عليه جمهور الفقهاء -وهو المفتى به عندنا- أنه ليس كافرا كفرا مخرجا من الملة، وبالتالي فإنه يعامل بعد موته معاملة المسلمين. وعليه؛ فيجوز الدعاء له، والحج والتصدق عنه. 
والله أعلم.

www.islamweb.net