الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالذي عليه أكثر أهل العلم -وهو المفتى به عندنا- أن الطلاق في الحيض، أو النفاس، أو في طهر حصل فيه جماع واقع رغم بدعيته، ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية (رحمه الله) ومن وافقه أن الطلاق البدعي لا يقع.
وأما تحريم الزوج لزوجته كحرمة أمّه عليه، فهو ظهار، إن صادف زوجة في العصمة وقع، وحرم على الزوج جماعها حتى يكفرّ كفارة الظهار المذكورة في قول الله تعالى : وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ {المجادلة:3}، وعليه؛ فما دام زوجك طلقك ثلاث تطليقات، فالمفتى به عندنا أنّك بنتِ من زوجك بينونة كبرى، فلا يملك رجعتك إلا إذا تزوجت زوجا غيره –زواج رغبة لا زواج تحليل- ثم يطلقك الزوج الجديد بعد الدخول، أو يموت عنك، وتنقضي عدتك منه، ولا يجامعك حينئذ إلا بعد أن يكفر كفارة الظهار، وراجعي الفتوى رقم : 209902
واعلمي أنّ من استفتى من يثق بدينه وعلمه، فأفتاه بقول بعض أهل العلم ممن يرى عدم وقوع الطلاق البدعي فلا حرج عليه في العمل به، ما دام مطمئنا إلى قوله، وليس متبعا لهواه، أو متلقطا للرخص، وانظري الفتوى رقم : 5583 والفتوى رقم : 241789
فالذي ننصحكم به: أن تعرضوا مسألتكم على المحكمة الشرعية، أو على من تمكنكم مشافهته من أهل العلم الموثوق بعلمهم.
والله أعلم.