الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن إعارة أدوات المسجد ولوازمه -مما ذكره السائل- يجب فيها مراعاة شرط الواقف ، فإن كان قد أجاز إعارتها، ولم يكن فيها ضرر على أدوات المسجد ولوازمه جازت الإعارة، وإلا لم تجز. جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: شرط الواقف إذا كان غير مخالف للشرع، وليس فيه ضرر بالوقف، ولا بالمستحقين، فإنه يجب اتباعه، ولأن الواقف مالك فله أن يجعل ماله حيث يشاء ما لم يكن معصية. انتهى.
وللفائدة يرجى مراجعة هذه الفتوى: 188337.
والله أعلم.