الاشتراك في ثمن الأضحية بين الإجزاء وعدمه

30-9-2014 | إسلام ويب

السؤال:
أعيش مع والدتي وأنا غير متزوجة، فهل يجوز لي الاشتراك أنا وأمي في ثمن الأضحية مع أنني أعمل ولدي القدرة؟.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجزئ في الأضحية الاشتراك في ثمنها إذا كانت شاة، وأما لو كانت الأضحية بدنة أو بقرة فيجوز اشتراك سبعة فيها، وانظري للفائدة الفتوى رقم: 193331.

ولكن يجوز للإنسان أن يضحي عن نفسه وعن أهل بيته بالشاة الواحدة قليلاً كانوا أو كثيراً، كما بينا مفصلاً في الفتوى رقم: 143953.

وعليه، فأضحية واحدة تكفيكم.

والله أعلم.

www.islamweb.net