الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
- فلا يجوز بيع العطر لامرأة متبرجة قد علم أو غلب على الظن أنها ستخرج متعطرة به أمام الرجال الأجانب، لأن ذلك من التعاون على الإثم والعدوان، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم:
أيما امرأة أصابت بخوراً فلا تشهد معنا العشاء الآخرة. رواه
مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم:
أيما امرأة استعطرت فمرت على قوم ليجدوا ريحها فهي زانية. رواه
أحمد والنسائي. وانظر الفتوى رقم:
7278 -
والفتوى رقم:
2892.
والله أعلم.