الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما نص عليه الفقهاء من انعقاد الولايات وغيرها بالمكاتبة والمشافهة إنما هو من باب الوسائل لا من باب الغايات، فحيثما وجدت وسيلة مباحة يتحقق بها المقصود فلا مانع شرعا من الأخذ بها، وعلى ذلك فلا مانع من تقليد الولايات وانعقادها بوسائل الاتصال الحديثة إذا تحقق بها المقصود، وأمن اللبس والاحتيال.
وقد أصدر مجمع الفقه الإسلامي قرارا في دورة مؤتمره السادس بجدة عام1410هـ/1990م قرارا بشأن حكم إجراء العقود بآلات الاتصال الحديثة، ومما جاء فيه: ـ ما يتعلق باحتمال التزييف أو التزوير أو الغلط يرجع فيه إلى القواعد العامة للإثبات. اهـ
والله أعلم.