الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن صاحب المال المختلط فيه الحلال بالحرام لا تحرم معاملته في ماله المختلط، ولم يزل المسلمون من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليوم يعاملون الكفار بالبيع والشراء، وغيرها من التعاملات، مع أنهم لا يتورعون عن الربا، وغيره من المحرمات، وراجع الفتوى رقم: 6880.
وعليه: فمادام مال أمك ليس حراما خالصا فلا يحرم عليك معاملتها فيه، بالأكل من مالها، وقبول هبتها، والانتفاع بما اشترته بمالها المختلط، وغير ذلك، وهذه الإباحة مطلقة، وليست مقيدة بالحاجة.
وعليك بالمضي في نصح والدتك وتذكيرها، والدعاء لها بالهداية والرشد.
والله أعلم.