حكم معاملة مختلط المال

12-10-2014 | إسلام ويب

السؤال:
أنا طالب عمري ستة عشر عاما، أمي وأبي منفصلان، وأنا أعيش مع أمي، المشكلة هي أن أمي وضعت مبلغا من المال في أحد البنوك التي تعطي فوائد، وقد تكلمت معها أنا وأختي، ولكن لا فائدة، فقد أباحت الفوائد بطريقتها الخاصة، والمشكلة هي أن أمي قامت بسحب المبلغ وإضافته إلى مبلغ أكبر، وبنت به بيتا وتم تأجيره، وأصبح أغلب مدخولنا هو من الإيجار، فهل يجوز لي استخدام هذا المال؟ علما أن هذا المال اختلط به الراتب التقاعدي لأمي وإيجار بيت لم يدخل فيه مال من الفوائد وغيرها.
سؤالي الأول: هل استخدامي يجب أن يكون للحاجة الواجبة فقط من طعام وشراب وملبس أم أستطيع استخدامه بحرية؟ فإني أصبحت أخاف من أن آكل بحرية، وأخاف من أن تقلني أمي بالسيارة، وحتى من استخدام التلفاز أو استخدام الإنترنت؛ خوفا من أن أحمل إثما؛ لأنه ليس ضرورة حتى هذا الجهاز الذي أرسلت منه الفتوى فأنا لا أعرف من أي مال تم شراؤه، ولا أدري جواز استخدامه.
وأحيانا يزورني أصحابي فهل أستطيع إطعامهم مما لدي؟ لأني أخاف عليهم من الإثم وأخاف على نفسي؛ لأني أعطيهم شيئا حراما مع أنهم لا يحتاجونه.
والسؤال الثاني:
في كل رأس شهر يعطيني أبي وأمي مبلغا من المال كمصروف، وكنت من غير علم أخلط المبلغين معا، واشتريت هدايا لأصحابي، ولا أدري هل اشتريتها من مال أبي أم من مال أمي؟ فما هو حكم هذه الهدايا هل هي جائزة لهم؟ وهل يترتب علي إثم؟
أرجو إفادتي، وأرجو أن يتم جوابي بصورة مباشرة، ولا أحال إلى فتاوى أخرى.
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن صاحب المال المختلط فيه الحلال بالحرام لا تحرم معاملته في ماله المختلط، ولم يزل المسلمون من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليوم يعاملون الكفار بالبيع والشراء، وغيرها من التعاملات، مع أنهم لا يتورعون عن الربا، وغيره من المحرمات، وراجع الفتوى رقم: 6880.

وعليه: فمادام مال أمك ليس حراما خالصا فلا يحرم عليك معاملتها فيه، بالأكل من مالها، وقبول هبتها، والانتفاع بما اشترته بمالها المختلط، وغير ذلك، وهذه الإباحة مطلقة، وليست مقيدة بالحاجة.

وعليك بالمضي في نصح والدتك وتذكيرها، والدعاء لها بالهداية والرشد.

والله أعلم.

www.islamweb.net