الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي عليه الجمهور: أنّ من علّق الطلاق على شرط، وقع طلاقه بحصول الشرط، سواء قصد إيقاع الطلاق، أو قصد التهديد، أو التأكيد، ونحوه، وبعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-، ومن وافقه، يرى أنّ الحلف بالطلاق وتعليقه بقصد التأكيد، لا يقع بالحنث فيه طلاق، ولكن تلزم الحالف كفارة يمين، والمفتى به عندنا: قول الجمهور، وانظري الفتوى رقم: 11592.
وعليه؛ فالمفتى به عندنا: وقوع الطلاق بخروجك من الغرفة، وإذا لم يكن هذا الطلاق مكملاً للثلاث، فلزوجك مراجعتكِ قبل انقضاء عدتكِ، ولمعرفة ما تحصل به الرجعة شرعًا راجعي الفتوى رقم: 54195.
لكن إذا كنتِ خرجت من الغرفة ناسية أو ذاهلة، فقد ذهب بعض الشافعية إلى عدم وقوع الطلاق حينئذ، قال الجويني الشافعي -رحمه الله-: "....إذا قال لها: إن خرجت، فأنت طالق، وظهر أنه قصد منعها من الخروج، فلو نسيت اليمين وخرجت، ففي وقوع الطلاق قولان..." نهاية المطلب في دراية المذهب (18/ 385)، وراجعي الفتوى رقم: 139800.
كما أن زوجك إذا كان يقصد جهة معينة للخروج، أو أجلًا معينًا له، أو نحو ذلك، فإن يمينه تتقيد بما قصده من ذلك.
والله أعلم.