الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من مبطلات شهادة الشاهد:
1 - ثبوت فسقه.
2 - وقوعه فيما يخل بالمروءة.
3 - أن يكون في شهادته ما يمكن اتهامه فيه بالكذب، كأن يشهد لأحد قرابته؛ كالأب، والابن مثلًا، أو لصديقه الملاطف، أو على عدوه، أو أن تجلب له الشهادة نفعًا، أو يسقط بها عنه ضرّ، أو يشهد بما لا يصح علمه به، ونحو ذلك.
وراجع للاطلاع على التفصيل في الموضوع كتب الفقه في باب الشهادات.
والله أعلم.