الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بين أهل العلم ما يجب على الزوج العدل بين زوجتيه فيه، فراجع للأهمية الفتوى رقم: 202489. وما زاد على ذلك فلا يجب العدل بينهما فيه على الراجح.
وعليه؛ فلا يلزمك العدل بين زوجتيك في أمر الركوب في الأمام بجانبك في السيارة، ومهما أمكنك أن تفعل فافعل، خروجا من خلاف من ذهب من أهل العلم إلى القول بالوجوب في كل ما يقدر عليه الزوج، وتطييبا لخاطر كل منهما، وحذرا من إثارة الضغائن بينهما، وطريقة العدل أن يجعل الأمر بينهما بالتناوب.
والله أعلم.