الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالماء المنفصل عن محل الاستنجاء قبل تطهير النجاسة, فيه تفصيل لأهل العلم؛ فإن انفصل الماء غير متغير بالنجاسة قبل تطهيرها، فإنه يعتبر نجسا عند كثير من أهل العلم, خلافًا لمن قال بطهارته, كالمالكية, ومن وافقهم؛ جاء في مواهب الجليل على مختصر خليل في الفقه المالكي: والغسالة المتغيرة نجسة، وغير المتغيرة طاهرة. انتهى.
وفي الإنصاف للمرداوي الحنبلي: إذا انفصل الماء عن محل النجاسة متغيرا، فلا خلاف في نجاسته مطلقًا، وإن انفصل قبل زوالها غير متغير، وكان دون القلتين: انبنى على تنجيس القليل بمجرد ملاقاة النجاسة، على ما يأتي في أول الفصل الثالث. وقيل: بطهارته على محل نجس مع عدم تغيره؛ لأنه وارد، واختاره في الحاوي الكبير، ذكره في باب إزالة النجاسة، لأنه لو كان نجسا لما طهر المحل؛ لأن تنجيسه قبل الانفصال ممتنع، وعقيب الانفصال ممتنع؛ لأنه لم يتجدد له ملاقاة النجاسة. انتهى.
وراجع المزيد في الفتوى رقم: 121624.
ويجوز للعامي تقليد مذهب معين، أو سؤال من يثق في علمه دون اتباع للهوى، أو تتبّع للرخص, وراجع المزيد في الفتوى رقم: 184283.
والله أعلم.