الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالراجح من أقوال الفقهاء أن تحريم الزوجة يرجع فيه إلى نية الزوج إن كان قد قصد به طلاقا أو ظهارا أو يمينا، وسبق بيان ذلك في الفتوى رقم 30708. وقوله: لما تضعين حملك سوف أطلق وعد بالطلاق، والوعد بالطلاق لا يعتبر طلاقا، وانظري الفتوى رقم 9021. وهذا الوعد قد يرجح أنه لم يرد بالتحريم الطلاق، ولكن إن قصده، ولم تكن هذه الطلقة الأخيرة فهذا الجماع يعتبر رجعة صحيحة في قول بعض أهل العلم، وراجعي الفتوى رقم 30719. وإن قصد بالتحريم الظهار فقد اختلف الفقهاء فيمن وطئ بعد الظهار وقبل الكفارة، وبينا أقوالهم في ذلك بالفتوى رقم 14225. وإن قصد به اليمين، أو لم يقصد شيئا تلزمه كفارة يمين، ولا أثر هنا لوطئه قبل التكفير.
والله أعلم.