حكم أخذ الولد من مال أبيه لقاء خدمته
2-1-2003 | إسلام ويب
السؤال:
أبي يعيش معي في المنزل وله معاش هل يجوز لي أن آخذ ما تبقى من هذا المعاش مع العلم أنه لا ينقصه شيء ومع العلم بأني أقوم بخدمته بما يرضي الله وأهتم به أكثر من زوجي وأبنائي وبرغم من أن أحداً من إخوتي لا يزوره إلا مرة كل أسبوع.
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز أن تأخذي شيئاً من مال أبيك إلا بإذنه وبطيب من نفسه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : لا يحل مال رجل مسلم لأخيه إلا ما أعطاه بطيب نفسه . أخرجه البيهقي في السنن.
فإن طابت نفسه بأخذك شيئاً من ماله، وكان راشداً مدركاً تصرفاته فلا بأس.
وأما خدمتك لوالدك فهي من البر الذي أمر الله تعالى به، فقال سبحانه : وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً [الإسراء: 23] وقال تعالى :وَوَصَّيْنَا الْأِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَاناً [الاحقاف:15] ومهما قدم الولد من خدمة وإحسان لوالده فلا يستطيع أن يجازيه لفضل الوالد على الولد، ولما له من حق عليه، وقد أخرج مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا يجزي ولد والداً إلا أن يجده مملوكاً فيشتريه فيعتقه . فينبغي أن تحتسبي الأجر عند الله عز وجل، ولا تنقصي من أجرك أو تفسديه بالمن على أبيك لكونك وحدك التي تخدمينه. فخدمتك إياه شرف وتكرمة لك، ستلاقين جزاءها وأجرها في الدنيا والآخرة.
والله أعلم.