الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الأحفاد الذكور ينزلون منزلة أبيهم من إرثهم من جدهم، لكن بشرط عدم وجود أبناء ذكور للجد المتوفى، فإن وجدوا، فإنهم يحجبون أبناء أخيهم حجب حرمان.
أما وجود العمات، فغير مانع للأحفاد من الإرث.
وأما بخصوص ما ذكر في السؤال من حرمان الجد لأحفاده من الإرث.. فهذا إن كان المقصود به أخذ الجد لمال ولده الذي هو أبوهم، فلا يجوز له ذلك، إذ لا يحق له من مال ولده سوى السدس، والباقي يعطى لورثته حسبما هو مقرر في الشريعة، ولأبناء المتوفى مطالبة أعمامهم بمال أبيهم الذي استحوذوا عليه، وليعلموا أن هذا ذنب عظيم، وكبيرة من أعظم الكبائر، قال الله تعالى: إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْماً إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَاراً وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيراً [النساء:10].
أما إذا كان المراد أن الجد ترك الوصية لأحفاده من تركته الخاصة، فهذا لا شيء فيه، لأنه لا يجب عليه شرعاً الوصية لهم.
والله أعلم.