الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا تُركت هذه الأجهزة من قبل أصحابها استغناءا عنها، فلا حرج عليك في تملكها والانتفاع بها، ولا يلزمك إخبار أصحابها بإصلاحك لها بعدُ وانتفاعك بها ـ ومن باب أولى إذا وهبوها لك ـ فإن كل ما ألقاه صاحبه رغبة عنه فهو ملك لآخذه، قال أبو البركات ابن تيمية ـ الجد ـ: ويملك بالأخذ ما ينبذه الناس رغبة عنه. اهـ. من المحرر.
وفي شرح المنتهى: (والسابق إلى) أخذ (مباح كصيد وعنبر وحطب وثمر) ونحوه (ومنبوذ رغبة عنه) كالنثار في الأعراس ونحوها، وما يتركه حصاد ونحوه من زرع وثمر رغبة عنه وكسرة ولحم على شيء من عظم (أحق به) فيملكه بأخذه مسلما كان أو ذميا. اهـ.
وانظر للفائدة الفتوى رقم: 138776.
والله أعلم.