الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فما دام المبلغ المودع في البنك يبلغ النصاب: فإن الزكاة تجب فيه عند حولان الحول، ومقدارها: ربع العشر، أي: 2.5 %، وتجب الزكاة في أصل المبلغ وما نتج عنه من ربح شهري، ولا يجوز له أن يأخذ زكاة نفسه، وما ذكرته من عدم القدرة على سحب المبلغ لا يسقط الزكاة فيه، ويخرجها من الربح الذي يستلمه، وهذا لا يضر؛ لأنه سيخرج الزكاة مرة واحدة في السنة، وليس كل شهر، وانظر الفتوى رقم: 234163.
والله تعالى أعلم.