الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فانا ننصحك بصرف هذه الوساوس عن نفسك والإعراض الكلي عنها.
واعلمي أن ما تفعلينه لا يراد به الصليب ولا تعظيمه فلا يعتبر من الصليب المحرم، فقد بيَّن الشيخ ابن عثيمين ـ رحمه الله ـ بعد نهيه عن فعل شعار غير المسلمين قال: ... أما ما ظهر منه أنه لا يراد به الصليب لا تعظيماً، ولا بكونه شعاراً مثل: بعض العلامات الحسابية، أو بعض ما يظهر بالساعات الإلكترونية من علامة زائد، فإن هذا لا بأس به، ولا يعد من الصلبان بشيء. انتهى.
وقد بينا أن علامة الزائد والضرب لا تأخذ حكم الصليب؛ كما في الفتوى رقم: 48939.
ولمزيد الفائدة حول كيفية علاج هذه الوساوس انظر الفتوى رقم: 134196، والفتوى رقم: 51601.
والله أعلم.