الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فلا حرج عليك فيما فعلته أولا من تعجيل الزكاة، ولا فيما فعلته آخرا من إخراج الزكاة عند حولان الحول على المال المتجدد، وذلك أن المال المتجدد أثناء الحول إذا لم يكن ربحا للنصاب فإن صاحبه مخير في وقت إخراج زكاته بين أمرين:
أولهما: أن يخرج زكاته مع زكاة النصاب الذي حال عليه الحول, ويكون بهذا قد عجل زكاة المال المتجدد وهذا جائز.
وثانيهما: أن يجعل له حولا مستقلا ويخرج زكاته بعد مرور حول على دخوله في ملكه، ويزكيه ولو كان أقل من نصاب؛ لأنه بالغ النصاب بضمه إلى النصاب الأول.
وانظر الفتوى رقم: 169275، والفتوى رقم: 183215، عن كيفية زكاة المال المستفاد أثناء الحول.
والله تعالى أعلم