الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فلا يجب على المزكي أن يخرج زكاة المال الذي لم يحل عليه الحول مع زكاة المال الذي وجبت فيه الزكاة، ما دام أن الأول ليس ربحا ناتجا عن المال الذي وجبت فيه الزكاة، وانظر الفتوى رقم: 238927، والفتاوى المحال إليها فيها.
ومن وجبت الزكاة في ماله في شهر رمضان وأخر إخراج الزكاة إلى ذي الحجة لغير عذر معتبر شرعا فإنه يُخشى عليه الإثم؛ لأن الزكاة واجبة على الفور في قول جمهور العلماء «الشّافعيّة والحنابلة وهو المفتى به عند الحنفيّة» وانظر الفتوى رقم: 101215، ولا ينتقل حول ذلك المال إلى ذي الحجة بل يبقى حوله في شهر رمضان، وانظر الفتوى رقم: 12152.
والله تعالى أعلم.