الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن السلع المباحة التي قد تستعمل في المحرم الأصل هو جواز بيعها، إلا لمن علم أنه سيستعملها في المحرم، ويرى بعض العلماء أن غلبة الظن بذلك تكفي، ولا يشترط العلم.
جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية ـ في الكلام عن بيع العصير لمن يتخذه خمرا ـ: اشترط الجمهور للمنع من هذا البيع: أن يعلم البائع بقصد المشتري اتخاذ الخمر من العصير، فلو لم يعلم لم يكره بلا خلاف، كما ذكره القهستاني من الحنفية، وكذلك قال ابن قدامة: إنما يحرم البيع إذا علم البائع قصد المشتري ذلك: إما بقوله، وإما بقرائن مختصة به تدل على ذلك، أما الشافعية فاكتفوا بظن البائع أن المشتري يعصر خمرا أو مسكرا، واختاره ابن تيمية، أما إذا لم يعلم البائع بحال المشتري، أو كان المشتري ممن يعمل الخل والخمر معا، أو كان البائع يشك في حاله، أو يتوهم: فمذهب الجمهور الجواز، كما هو نص الحنفية والحنابلة. ومذهب الشافعية أن البيع في حال الشك أو التوهم مكروه. اهـ.
وعليه : فإن الأصل جواز بيع الورود ونحوها للكفار، إلا لمن علم أنه سيستعملها في محرم، كالإهداء لعلاقة محرمة ونحو ذلك.
وأما في موسم عيد الحب: فالقرينة قوية على أن المشتري يقصد به الاحتفال بذلك العيد المحرم، فالأحوط هو الكف من بيع الورود في موسم عيد الحب، إلا لمن علم أو غلب على الظن أنه لن يستعمله في الاحتفال بذلك العيد، وراجع للفائدة الفتوى رقم: 245038.
والله أعلم.