حديث النفس بالطلاق لا أثر له

2-11-2014 | إسلام ويب

السؤال:
كنت أتبادل أطراف الحديث أنا وزوجي عن حديث النفس, وأن الله لا يحاسبنا عليه، فقال لي: أنه مرات تحدثه نفسه بالطلاق، فهل بتصريحه عن حديث النفس بالطلاق يقع الطلاق؟ مع العلم أنه لم يذكر صريح اللفظ بالطلاق.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإخبار زوجك بأنّ نفسه تحدثه بالطلاق، لا يترتب عليه طلاق.

والله أعلم.

www.islamweb.net