الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه ومن والاه, أما بعد:
فنقول ابتداء: إن بنت الأخ ليست من الوارثات من النساء مطلقا, سواء كانت بنت أخ شقيق، أو بنت أخ من الأب، أو بنت أخ من الأم، فلا ترث عمها.
وابن أخ المُتَوَفَّى إذا كان ابن أخ شقيق, أو ابن أخ لأب, فإنه من جملة الورثة, ولكنه إذا مات قبل عمه المورث, فإنه لا يرثه؛ لأن المتقدم موتًا لا يرث المتأخر موتًا.
وإذا لم يترك الميت عند وفاته من الورثة إلا زوجته, وأخته الشقيقة, وابني أخيه الشقيق: فإن لزوجته الربع فرضًا لعدم وجود فرع وارث، قال الله تعالى: { ... وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ ...} [النساء : 12]، ولأخته الشقيقة النصف فرضًا لقول الله تعالى في آية الكلالة: { ... إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ... } [النساء : 176]، والباقي لابني الأخ الشقيق تعصيبًا -بينهما بالسوية- لقول النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ. متفق عليه، فتقسم التركة على ثمانية أسهم، للزوجة ربعها (سهمان)، وللأخت الشقيقة نصفها (أربعة أسهم)، ولابني الأخ الشقيق الباقي (سهمان) لكل واحد منهم سهم، وهذه صورة المسألة:
الورثة / أصل المسألة | 4 * 2 | 8 |
---|---|---|
زوجة | 1 | 2 |
أخت شقيقة | 2 | 4 |
2 ابن أخ شقيق | 1 | 2 |
والله تعالى أعلم.