الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبق الجواب عن حكم المذي وما يتعلق به من غسل أو نضح، وذلك في الفتوى رقم:
996، فلتراجع.
ونضيف هنا أن المذي إذا تيقن وجوده فإنه ناقض للوضوء فيلزم إزالته وإعادة الوضوء، إلا أنه لا يتكلف الإنسان البحث عن وجوده بمجرد الشكوك والأوهام، إذ أن هذا سبيل إلى الوقوع في الوسوسة، فما دام الإنسان متيقناً طهارة نفسه من المذي، فلا يزول هذا اليقين بمجرد الشك، فعلى هذا فلا يلزم السائل فعل ما ذكر في السؤال ليتأكد من وجود المذي أو عدمه.
والله أعلم.