الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما الصدقة المستحبة، فلا حرج في إعطائها للغني، وهي لذي الحاجة أولى، كما بينا بالفتوى رقم: 197081.
والمذكورون من ذوي حاجة؛ كما يظهر من سؤالك.
وإذا كان زوجها يقصر في النفقة بعجز أو تقصير، وتعذر إلزامه بذلك، فهي وأولادها في حكم المساكين، يجوز دفع الزكاة إليهم، كما بينا بالفتويين: 138660، 122987.
وبالأولى أن يدفع لها الصدقة المستحبة، وتكون قربة.
والله أعلم.