الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان مجال عملك في الشركة فيما هو مباح، وليست فيه إعانة مباشرة على الحرام، فلا حرج عليك فيه، ووسائل الدفع المذكورة التي قد تسلكها الشركة في سداد ثمن السيارات لا علاقة لك بها، ولا تجزم بكونها تسلك في ذلك ما هو محرم، وانظر الفتوى رقم: 172171.
وللفائدة فقد بينا حكم دفع أجرة لمن يصدر خطاب الضمان في الفتوى رقم: 70342.
والله أعلم.