حكم تأجير محل لفقير مقابل الزكاة
12-1-2003 | إسلام ويب
السؤال:
السلام عليكم ورحمة الله طالب علم فقير أراد أن يتحصل على محل للمطالعة مع رفاقه فقال له صاحب المحل لا أعطيك المحل مجانا، من زكاة مالي أي يطرح بدون إخراج ما الحكم الشرعي ؟
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن هذا الأمر لا يجوز وذلك لسببين:
الأول: أن الزكاة يجب أن تسلم لمستحقها ثم هو يفعل بها ما يشاء، ولا يجوز للمزكي أن يشترط على من يدفع له الزكاة أن يفعل ما يعود على المزكي بالنفع أو غير ذلك من الشروط غير الشرعية.
والثاني: أن الزكاة إنما شرعت لسد الاحتياجات الأساسية التي يحتاج إليها الفقير من مطعم ومشرب ومسكن وملبس ومركب وعلاج ونحو ذلك، أما إعداد الأماكن للمطالعة فليست من الاحتياجات الأساسية فإنه يمكنه أن يطالع في أي مكان.
والخلاصة أنه لا يجوز للمزكي إعطاء هذا الطالب هذا المحل وخصمه مقابل الإيجار من الزكاة، وإذا فعل فإن ذلك غير مجزئ، ويجب عليه إخراج الزكاة مرة أخرى مقابل ذلك، ولا بأس في أن يدفع الزكاة لهذا الطالب إذا كان من مصارف الزكاة، ولكن من غير اشتراط ثم هو يفعل بها ما يشاء.
والله أعلم.