الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيكفي وجود أي من الأمرين: إذن الميت قبل موته بالوصية، أو إذن ورثته بعد موته، كما جاء في قرار المجمع الفقهي: يجوز نقل عضو من ميت إلى حي تتوقف حياته على ذلك العضو، أو تتوقف سلامة وظيفة أساسية فيه على ذلك، بشرط أن يأذن الميت أو ورثته بعد موته، أو بشرط موافقة وليّ المسلمين إن كان المتوفى مجهول الهوية، أو لا ورثة له. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 4388.
والله أعلم.