الترهيب من التدخين حين الاستماع لتلاوة القرآن

10-11-2014 | إسلام ويب

السؤال:
لدي سؤال: أنا رجل من المدينة المدينة المنورة، وابتليت بشرب الدخان، وإن شاء الله سأتركه, ولدي سيارة -والحمد لله-, وكتبت على الزجاج الخلفي: (هل صليت اليوم على النبي)، وتحتها كتبت: (اللهم صل على محمد ما ذكره الذاكرون، وصل وسلم عليه ما غفل عنه الغافلون)، وتحتها كتبت: (اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا) فما هو رأيكم بشأن ما كتبته على زجاج السيارة الخلفي؟ علما بأن مقصدي تذكير الناس بالصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم-، والدعاء بالعفو، وأن أكسب الأجر بما انا كتبته, وبصراحة حاولت ترك الدخان، ولم أتركه حتى الآن، وعندما أسير بسيارتي أستمع للقرآن وأنا أشرب الدخان, فما الحكم في ذلك؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإن التدخين محرم للأدلة التي ذكرنا في الفتاوى التالية أرقامها: 1819، 20871، 29809، 32820، 40408 ، 1671.
 وأما التدخين حال سماع القرآن: فهو أشد تحريمًا، فعليك أن تجاهد نفسك في البعد عنه حال سماعك للقرآن؛ فقد جاء في فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (22/ 182):
شرب الدخان معصية من المعاصي؛ لما فيه من الضرر بالأبدان، وإضاعة المال، وقد حرمت الشريعة ذلك, ولدخوله في عموم قوله تعالى: {وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ}, ولأنه ليس من الطيبات، بل من الخبائث، وإذا كان تعاطي الدخان والتدخين بالسيجارة ونحوها معصية, فارتكابها في المسجد, أو حين دخوله, أو حين الاستماع لتلاوة القرآن من شخص مباشرة أو بواسطة المذياع مطلقا, أو تلاوة إنسان القرآن وهو يتعاطاه وبيده السيجارة - ارتكاب هذه المعصية في أي حال من هذه الأحوال أشنع, وأشد نكارة؛ لما فيه من امتهان الأماكن التي أعدت للعبادة بارتكاب المعصية فيها، وعدم الرعاية لحرمة القرآن الذي هو كلام الله، مصدر التشريع الإسلامي, ومنبع الحكمة, والعبرة, والموعظة الحسنة، بارتكاب هذه المعصية حين استماعه لتاليه أو تلاوته هو للقرآن، وإذا كان الناس يراعون الأدب في مجالس الوجهاء والزعماء, وحين إلقاء المراسم, فكيف يجترئون على ارتكاب معصية في جوامع المسلمين التي هيئت للعبادة والتقرب إلى الله، أو حين دراسة القرآن وتلاوته أو الاستماع لتاليه، فيجب اجتناب شرب الدخان مطلقا، ويتأكد تركه عند التقرب إلى الله بالذكر أو تلاوة القرآن أو استماعه. اهـ

وراجع للمزيد في هذا, وفي شأن تعليق الورقة للتذكير بالطاعة الفتاوى التالية أرقامها: 258469، 18761137174.

والله أعلم.

www.islamweb.net